التمويل بالتورق المصرفي المنظم

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الدراسات الإسلامية ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،جامعة الملك فيصل ، السعودية.

المستخلص

   حرصت الهيئات الشرعية على إيجاد البدائل التمويلية في المصارف الإسلامية؛ رغبة في البعد عن الربا وغيره من البيوع المنهي عنها، وكان من أهم المعاملات التي توَّلد منها كثيرا من المنتجات التمويلية: تمويل التورَّق المصرفي المنظم، وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: أنَّ التورق نوعان: تورُّق فقهي، وتورُّق مصرفي منظم.
تظهر أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية:
الأول: ما تقدم من بيان أهمية الموضوع، والأسباب الداعية إليه.
الثاني: تجدَّد الحديث عنه بصور مختلفة، وأنواع متعددة.
    وأنَّ التورق الفقهي: أن يشتري من يحتاج إلى نقد سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على أجنبي من البائع نقدا. 
إشكالات البحث: تعدد صور التورق المنظم في البنوك، والمصارف الإسلامية.
    وأنَّ التورق المصرفي المنظم: هو قيام المصرف ببيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف-إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وثمت فروق بين التورق الفقهي، والتورق المنظم.
 أهم النتائج التي توصلت إليها: لم يرد ذكر لفظ التورق إلا عند بعض فقهاء مذهب الإمام أحمد، وأما بقيَّة المذاهب الأخرى فلم يذكروا التورق بهذا الاسم، وإنما يتعرضون لحكمه عند حديثهم عن العينة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية